علي أصغر مرواريد

349

الينابيع الفقهية

السابع : إنما يملك الحربي ومن لم يتذمم من الثلاثة ثم يسري وإن أسلموا ، ومن أقر بالعبودية مع الشرائط قبل ، ولو رجع لم يقبل ، وكذا لو اشترى عبدا وادعى الحرية ، ويقبل قوله هذا مع البينة . ويملك ملقوط دار الحرب لا الإسلام ، ويجوز وطؤه في حال الغيبة وإن سباه الكفار ، ولا يملك الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، ولا يملك الرجل الأخوات والعمات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ، ومثلهم من الرضاعة ، ومع الملك لأحد هؤلاء ينعتق ، وتنفسخ الزوجية بملك أحدهما الآخر ، ولو اشترت زوجها المأذون له في النكاح بالمهر المضمون على سيده قبل الدخول بطل البيع ، وإلا توقف الشئ على عدمه . ويباع المسلم على الكافر ويأخذ ثمنه ، والعبد غير مالك مطلقا على رأي ، فلو اشترى وبيده مال فهو للبائع ، ولو شرطه المشتري وكان ربويا شرط النقيصة عن الثمن وإلا صح مطلقا ، ولو قال له : اشتر ولك علي شئ ، لم يلزم ، ولو حدث العيب في الثلاثة من غير تصرف أو قبل القبض أو هلك في الثلاثة من غير تصرف فمن البائع ، وللمشتري الرد ، ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يمنع الرد ، إلا أن يكون بعد القبض والثلاثة ، ولو ادعى التصرف على المشتري في الثلاثة ، فإن حلف وإلا فالتلف منه في الثلاثة . ولو اشترى الحامل فالولد للبائع على رأي ، إلا مع الشرط ، فلو سقط حينئذ قبل القبض قومت في الحالين وأخذ بنسبة التفاوت . ويجوز بيع البعض والكل واستثناء الرأس والجلد ، ويشارك بقيمته على رأي ، ولو أمره بشراء حيوان بشركة فيه وقع لهما ، ولو أذن له في الوزن عنه صح ، ولو تلف كان منهما . ويجوز اشتراط قسمة الربح والانفراد بالخسران ، والنظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ، ولو أمر العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صح على رأي ، ويستحب